هل يجوز للزوجة أن تعوّض بناتها من مالها الخاص لعدم حصولهن على نصيبهن من ورشة والدهن المتوفى، وهل يجوز للبنات تعويض أنفسهن من حلي أمهن الذهبية بعد وفاتها دون إخبار إخوتهن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للإخوة الاستئثار بجزء من مال الورثة، وللآية الكريمة: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) وللحديث النبوي: " لا ضرر ولا ضرار "، فإن وقع ضرر على البنات، فيشرع لهن السعي في إزالته، فيجوز للأم أن تعطيهن من مالها في حياتها بقدر مظلمتهن، وإن لم يتم ذلك، جاز لهن تعويض ذلك من ميراث أمهن بعد وفاتها دون إخبار الإخوة، مع عدم مجاوزة الحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40938
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40938
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي