هل تجب الزكاة على المال المتبقي من الراتب بعد حولان الحول وبلوغ النصاب، علمًا بأن زكاة الراتب تُدفع سنويًا للسلطات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراتب الشهري لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب بنفسه أو بما يضم إليه من مال آخر (كالذهب، الفضة، عروض التجارة، العملات الورقية)، وتُخرج ربع العشر مع النية. يجوز تعجيل الزكاة بعد بلوغ المال النصاب، ولا يجزئ تعجيلها قبله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50614
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50614
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي