العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ حديث الزوجة المتزوجة مع شخص كانت تعرفه قبل الزواج، بدافع الاطمئنان عليه ودون كشف هويتها الحقيقية، مع علم الزوجة بهجر زوجها لها، فعلاً محرماً شرعاً؟ وهل يُعدّ هجر الزوج لزوجته وسبّها بألفاظ خارجة أمراً جائزاً شرعاً؟ وما هي كفارة هذا الذنب إن كان حراماً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مكالمة المرأة لشاب أجنبي غير جائزة وتُعد ذريعة للوقوع في الحرام، وكفارتها التوبة النصوح بالإقلاع الفوري والندم والعزم على عدم العودة. هجر الزوج أو سوء عشرته ليس مبررًا لما فعلت، فالمرأة مؤتمنة على عرض زوجها. وإن كان الزوج ظالمًا يهجرها أو يسبها، فلها الحق في طلب الطلاق، وينصح بالتفاهم معه أولًا، فإن لم يفد فلتوازن بين ضرر الطلاق والبقاء معه وتختار أخف الضررين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125075
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي