ماذا يجب على امرأة لا تتذكر إن كانت قد دفعت ثمن لحم اشترته من جارة متوفاة، خصوصًا وأن جارتها أخبرتها في حياتها بأنها لم تدفع الثمن، ولا تتذكر كمية اللحم، ولجارتها أبناء كبار؟ وهل تدفع الثمن بسعر الماضي أم الحالي؟ وهل يمكن إعطاؤه للأبناء كهدية إذا كانت لا تريد إخبارهم بالدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دامت المرأة غير متيقنة من قضاء الدين، فإنه باقٍ في ذمتها؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وينتقل حق الدين لورثة الدائنة المتوفاة، فعلى المدينة دفع ثمن اللحم لورثة المتوفاة، وإذا شكت في المقدار اعتبرته الأكثر، وتدفع المبلغ للورثة وتخبرهم أنه حق لوالدتهم ليقسموه كالميراث، ولا يكفي دفع هدايا بدلًا عن المال، وتدفع المدينة ما ترتب في ذمتها حين العقد، ويكون وفاء الديون بالمثل ما دامت العملة سارية ولم تُلْغَ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156673
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156673
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي