هل تجب الزكاة على مبلغ مالي استثمر في مشروع عقاري متوقف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يزكى العقار المعدّ للاستثمار والمتاجرة بتقويمه كل سنة بقيمته السوقية، وتخرج الزكاة إذا حال الحول على أصل الثمن الذي اشتريت به مواد البناء. فالمواد الخام المعدة للتصنيع كالمعادن والزيوت تجب فيها الزكاة بقيمتها السوقية في نهاية الحول. أما العقار المعدّ للإيجار فلا زكاة في عينه، بل تجب الزكاة في ريعه (أجرته) إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. ونصاب الأوراق النقدية هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والواجب إخراج ربع العشر (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166715
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166715
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي