ما حكم نذر كفالة 3 أيتام وهل تجوز المساهمة فقط في الكفالة لعدم تحديد مدة الكفالة؟
الإقدام على النذر مكروه على الراجح، لكن لو تحقق المعلق عليه وجب الوفاء به على الوجه المنذور، لقول النووي رحمه الله: "فَإِذَا حَصَلَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِمَا الْتَزَمَ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، لِعُمُومِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ السَّابِقِ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يطيع اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ". اليتيم شرعًا هو من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى البلوغ. كفالة اليتيم تعني القيام بأمره ومصالحه من نفقة وكسوة وتأديب وتربية، كما ذكر النووي. ولا يجوز الاقتصار على المساهمة فقط. إذا كان الكافل قد نوى نية معينة في المدة، وشق عليه الأمر، فيمكنه أن يكفل أيتامًا قاربوا البلوغ حتى بلوغهم. إذا عجز الكافل عن الوفاء بالنذر ثم قدر عليه لاحقًا، لزمه الوفاء به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129522