ما حكم طلاق الزوج لزوجته طلقة واحدة بعد أن تلفظت بكلمات الشتم في حالة غضب، مع العلم أنها لم تغتسل من الجنابة؟ وما هي الكفارة أو الشروط الواجبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طلاق الزوجة في حيضها أو في طهر جامعها فيه حرام، لكنه يقع عند أكثر أهل العلم، وهو المفتى به. أما الجنابة فلا أثر لها على وقوع الطلاق. وعليه، وقع الطلاق بقولك: "يا فلانة أنت طالق". فإن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها (ثلاث حيضات) دون حاجة لعقد جديد أو كفارة. وتكون الرجعة بالقول أو الجماع، فبمجرد قولك: "راجعت زوجتي" تحصل الرجعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124683
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124683
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي