العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم طلاق الزوج لزوجته طلقة واحدة بعد أن تلفظت بكلمات الشتم في حالة غضب، مع العلم أنها لم تغتسل من الجنابة؟ وما هي الكفارة أو الشروط الواجبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طلاق الزوجة في حيضها أو في طهر جامعها فيه حرام، لكنه يقع عند أكثر أهل العلم، وهو المفتى به. أما الجنابة فلا أثر لها على وقوع الطلاق. وعليه، وقع الطلاق بقولك: "يا فلانة أنت طالق". فإن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها (ثلاث حيضات) دون حاجة لعقد جديد أو كفارة. وتكون الرجعة بالقول أو الجماع، فبمجرد قولك: "راجعت زوجتي" تحصل الرجعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124683
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي