هل يُعتبر طفل وُلد من زواج عرفي غير موثق، ثم عُقد شرعيًا بعد الولادة، شرعيًا أم لا، وهل يُعدّ ذلك زنا وما حكمه الشرعي؟
النكاح العرفي له صورتان: 1. ما يستوفي الشروط والأركان، مع موافقة الولي والإشهاد، لكنه لا يوثق رسميًا أو لا يُشهر، وهذا نكاح صحيح ويُنسب الولد فيه لأبيه. 2. ما يكون سرًا ودون موافقة الولي، وهذا نكاح باطل ويجب التفريق فيه، وقد أفتى الشيخ ابن باز بعدم جوازه لأنه مخالف للشرع.
أما الولد، فيُنسب لأبيه إن كان الزوجان يعتقدان صحة النكاح، لأنه وطء شبهة. وإن كانا يعتقدان بطلانه، فلا ينسب إليه، بل لأمه لأنه يُعد زنا. وقد اتفق المسلمون على أن كل نكاح اعتقد الزوج صحته، فإن ولده يلحق به ويتوارثان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5805