العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلوات المسافر التي جمعها وقصرها وهو لا يعلم مدة إقامته، أو علمها وكانت يومين أو أقل، وصلى فيها الظهر مع العصر تقديمًا وتأخيرًا، والعصر مع الظهر تقديمًا وتأخيرًا، وفيها مواضع أتم فيها الصلاة أو دخل مع الإمام في الركعة الثالثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في الحالة (صلاة الظهر بعد العصر): إذا كنت جاهلاً بوجوب الترتيب، الفقهاء يرون عدم سقوط الترتيب بالجهل. بينما يرى آخرون، ومنهم الشيخ ابن عثيمين، أن الجاهل لا يضره ترك الترتيب وصلاته صحيحة. وعليه، لا تلزمك صلاة العصر، ولكن إعادتها احتياطاً حسن.

في الحالات الثانية والثالثة والرابعة: إذا كنت قد قصرت خلف إمام مقيم، فصلاتك غير صحيحة ويلزمك إعادتها تامة غير مقصورة؛ لأن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام. أما إذا كنت قد أتممت الصلاة ولم تقصرها، فصلاتك صحيحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141868
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي