هل بيع الشيء الحلال لأهل الفجور والمعاصي يُعتبر إعانة على الإثم، وهل يجوز البيع لمن يُعلم أن ماله حرام أو يُشتبه فيه، وهل يجوز العمل لدى جهة لا يُعلم مصدر مالها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا غلب على ظنك أن المشتري سيستخدم ما يبيعه في معصية الله، فلا يجوز لك بيعه له، من باب سد الذرائع. والأصل في أموال المسلمين أنها مشروعة، ويجوز التعامل معهم فيما يحل، ولا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بإخوانه المسلمين دون يقين أو غلبة ظن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61932
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61932
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي