العودة إلى البحث
السؤال

هل لبنت الأخت المتوفاة قبل الميت، والعمات، والخالات نصيب في الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تكون البداية بقضاء ديون الميت، ثم يُقسم الباقي على الورثة.

إذا كان الورثة هم الأم والشقيقات والأعمام، فإن الجدة لا ترث لوجود الأم، وبنت الأخت المتوفاة لا ترث لأنها من ذوي الأرحام، والأخت المتوفاة لا ترث لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث.

تقسيم يكون كالتالي: للأم السدس لوجود عدد من الإخوة، وللشقيقات الثلثان لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، وما بقي بعد ذلك فللأعمام تعصيباً.

أمر التركات خطير وشائك ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق في الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108622
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي