هل يرث الإخوة الأربعة من الأب والزوجة الابن بالتبني؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين في الزوجة والإخوة من الأب، فللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ" (النساء:12). والباقي للإخوة من الأب. تقسم على ستة عشر سهما، للزوجة أربعة أسهم، ولكل أخ من الأب ثلاثة أسهم. أما الابن بالتبني فلا يرث ولا يلحق بمن تبناه، فالتبني أبطله وحرمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165583
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165583
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي